المادة 4
تتولى المديرية المهام الآتية :-
أولا – أنشاء نظام معلومات مدني على الحاسوب الالكتروني و تحدد نوع النظام ومقره وفروعه داخل جمهورية العراق و خارجها .
ثانيا – ترحيل قيود الجنسية و قيود السجلات المدنية للعراقيين و عناوين السكن إلى نظام المعلومات المدنية .
ثالثا – ربط الأرقام التعريفية لأفراد الأسرة الواحدة و أنشاء قيود متزامنة و مترابطة في قاعدة البيانات لتدوين التوضيحات و التأشيرات التي تخص الأسرة .