المادة 4

معرف المادة: 5915

رقم المادة : 137

المادة 4 تتولى المديرية المهام الآتية :- أولا – أنشاء نظام معلومات مدني على الحاسوب الالكتروني و تحدد نوع النظام ومقره وفروعه داخل جمهورية العراق و خارجها . ثانيا – ترحيل قيود الجنسية و قيود السجلات المدنية للعراقيين و عناوين السكن إلى نظام المعلومات المدنية . ثالثا – ربط الأرقام التعريفية لأفراد الأسرة الواحدة و أنشاء قيود متزامنة و مترابطة في قاعدة البيانات لتدوين التوضيحات و التأشيرات التي تخص الأسرة .

الموضوع: إنشاء نظام معلومات مدني,ترحيل قيود الجنسية,ربط الأرقام التعريفية لأفراد الأسرة