المادة 3

معرف المادة: 5914

رقم المادة : 137

المادة 3 أولا – تستحدث في مديرية الجنسية العامة مديرية تسمى ( مديرية الجنسية و المعلومات المدنية ) يديرها موظف في الدرجة الثانية أو ضابط برتبة عميد في الأقل . ثانيا – تحدد تقسيمات المديرية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة و مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .

الموضوع: تأسيس مديرية الجنسية و المعلومات المدنية,تعیین مدیر برای مديرية الجنسية و المعلومات المدنية,تعیین تقسیمات و مهام مديرية الجنسية و المعلومات المدنية