المادة 3
أولا – تستحدث في مديرية الجنسية العامة مديرية تسمى ( مديرية الجنسية و المعلومات المدنية ) يديرها موظف في الدرجة الثانية أو ضابط برتبة عميد في الأقل .
ثانيا – تحدد تقسيمات المديرية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة و مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .
الموضوع: تأسيس مديرية الجنسية و المعلومات المدنية,تعیین مدیر برای مديرية الجنسية و المعلومات المدنية,تعیین تقسیمات و مهام مديرية الجنسية و المعلومات المدنية