المادة 21

معرف المادة: 5859

رقم المادة : 136

المادة 21 أولا : يلغى قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانيا : يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وبأثر رجعي إلا إذا أدى ذلك إلى حالة انعدام الجنسية . ثالثا : يلغى قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم ( 46 ) لسنة 1990 ( غير النافذ ) . رابعا : يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

الموضوع: إلغاء قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963,إلغاء قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 بأثر رجعي,إلغاء قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990,إلغاء كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون