المادة 18
أولا : لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية .
ثانيا : لا يستفيد من حكم البند ( أولا ) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1950 والقانون رقم ( 12 ) لسنة 1951 .
الموضوع: استرداد الجنسية العراقية للأفراد الذين فقدوها لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية,حق أولاد الأفراد الذين فقدوا الجنسية العراقية في استرداد الجنسية,استثناء الأفراد الذين فقدوا الجنسية بموجب قوانين معينة من حق الاسترداد