المادة 17

معرف المادة: 5855

رقم المادة : 136

المادة 17 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 666 ) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) بهذا الخصوص .

الموضوع: إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 666 لسنة 1980,إعادة الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية بموجب القرار المذكور,إلغاء جميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة بهذا الخصوص