المادة 16

معرف المادة: 5854

رقم المادة : 136

المادة 16 لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية .

الموضوع: الالتزامات المالية المترتبة على زوال الجنسية العراقية,عدم براءة العراقي من الالتزامات المالية بعد زوال الجنسية