المادة 15
للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها . أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات .
الموضوع: سحب الجنسية العراقية,خطر على امن الدولة,معلومات خاطئة عن العائلة,حكم قضائي مكتسب لدرجة البتات