المادة 13
إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لأحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون ، حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية .
أولا : إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية . وترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك .
ثانيا : إذا توفى عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج ، ترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك . على أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب .
الموضوع: استرداد الجنسية العراقية للمرأة,شرط استرداد الجنسية عند منح الزوج الجنسية العراقية,استرداد الجنسية بعد وفاة الزوج أو الطلاق,شرط وجود المرأة في العراق عند تقديم الطلب