المادة 12

معرف المادة: 5850

رقم المادة : 136

المادة 12 إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية .

الموضوع: عدم فقدان الجنسية العراقية للمرأة المتزوجة من غير العراقي,الإعلان التحريري عن التخلي عن الجنسية العراقية