المادة 11
للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية :
أ-تقديم طلب إلى الوزير .
ب-مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق .
ج-استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد .
الموضوع: حق المرأة غير العراقية في اكتساب الجنسية العراقية,شروط اكتساب الجنسية العراقية للمرأة المتزوجة من عراقي,مدة الزواج والإقامة كشرط لاكتساب الجنسية العراقية,استثناء المطلقة أو الأرملة من شرط استمرار الرابطة الزوجية