المادة 10

معرف المادة: 5848

رقم المادة : 136

المادة 10 أولا : يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية . ثانيا : تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة أجنبية . ثالثا : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة . وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته . وإذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة . ولا يستفيد من هذا الحق ألا مرة واحدة .

الموضوع: الاحتفاظ بالجنسية العراقية عند اكتساب جنسية أجنبية,تطبيق القانون العراقي على حاملي الجنسية العراقية والجنسية الأجنبية,استرداد الجنسية العراقية بعد التخلي عنها,شروط استرداد الجنسية العراقية بعد العودة إلى العراق