المادة 9
أولا : يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،11 ) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثني منها بقانون خاص .
ثانيا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضواً في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية .
ثالثا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه .
رابعا : لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .
الموضوع: تمتع غير العراقي بالجنسية العراقية بالحقوق المقررة,استثناءات لغير العراقي في تولي المناصب,عدم جواز تولي غير العراقي منصب وزير أو عضو برلماني قبل عشر سنوات,عدم جواز تولي غير العراقي منصب رئيس الجمهورية ونائبه,اشتراط التخلي عن الجنسية الأخرى لتولي المناصب السيادية