المادة 8

معرف المادة: 5846

رقم المادة : 136

المادة 8 على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية أن يؤدي يمين الإخلاص للعراق أمام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه ، ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ أدائه اليمين الآتية : ( ( أقسم بالله العظيم أن أصون العراق وسيادته ، وان التزم بشروط المواطنة الصالحة وان أتقيد بأحكام الدستور والقوانين النافذة والله على ما أقول شهيد ) )

الموضوع: وجوب أداء يمين الإخلاص للعراق,تحديد فترة زمنية لأداء اليمين,اعتبار الشخص عراقياً بعد أداء اليمين,التزام بشروط المواطنة الصالحة