المادة 7

معرف المادة: 5845

رقم المادة : 136

المادة 7 للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ( 6 ) من هذا القانون . على أن لا تقل مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من البند ( أولا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية .

الموضوع: قبول تجنس غیر عراقی متزوج از زن عراقی,تأمین شرایط تجنس طبق ماده 6,مدت اقامت حداقل پنج سال,لزوم حفظ رابطه زوجیت