المادة 6
أولا : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية :
أ- أن يكون بالغا سن الرشد .
ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية .
ج-أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب .
د-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ-أن يكون له وسيلة جلية للتعيش .
و-أن يكون سالما من الإمراض الانتقالية .
ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم .
ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .
الموضوع: قبول تجنس غير العراقي عند توافر شروط معينة,استثناء المولودين في العراق من شروط التجنس,مدة الإقامة المطلوبة للتجنيس,حسن السلوك والسمعة كشرط للتجنيس,منع منح الجنسية العراقية للفلسطينيين,عدم منح الجنسية لأغراض سياسة التوطين السكاني,إعادة النظر في قرارات منح الجنسية السابقة