المادة 5

معرف المادة: 5843

رقم المادة : 136

المادة 5 للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية .

الموضوع: اعتبار عراقی بودن فرزند متولد در عراق,شرط درخواست فرزند برای دریافت تابعیت عراقی,سن رشد برای دریافت تابعیت عراقی,وضعیت اقامت پدر غیرعراقی در عراق