المادة 4

معرف المادة: 5842

رقم المادة : 136

المادة 4 للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف .

الموضوع: اعتبار الجنسية العراقية لمن ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له,اختيار الجنسية العراقية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد,حالات منع اعتبار الجنسية العراقية بسبب شرایط