المادة 3

معرف المادة: 5841

رقم المادة : 136

المادة 3 يعتبر عراقياً : أ-من ولد لأب عراقي أو لام عراقية . ب-من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

الموضوع: يعتبر عراقياً من ولد لأب عراقي أو لام عراقية,يعتبر عراقياً من ولد في العراق من أبوين مجهولين,يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك