المادة 1

معرف المادة: 5839

رقم المادة : 136

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أ-الوزير : وزير الداخلية . ب-العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية . ج-سن الرشد : ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي .

الموضوع: الوزير,العراقي,سن الرشد