المادة 13
يرفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كل (6) ستة اشهر , الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمال الهيئة , يتضمن مايأتي :
اولا: خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة في شأنها وتنفيذها .
ثانياً: التوصيات التي لم ياخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك .
الموضوع: رفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تقريرا عن اعمال الهيئة,تقرير يتضمن خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة,توصيات لم ياخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك