المادة 12
اولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات الهيئة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها .
ثانياً: تتخذ القرارات والتوصيات في جلسات الهيئة بالاغلبية البسيطة .
الموضوع: تحقق نصاب انعقاد جلسات الهيئة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها,اتخاذ القرارات والتوصيات في جلسات الهيئة بالاغلبية البسيطة