المادة 11
يستعين الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالتوصيات التي تتخذها الهيئة لتحقيق الاداء الافضل في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة في مجال اختصاصها .
الموضوع: استعانت وزیر از توصیات الهيئة,تحقيق الأداء الأفضل في الوزارة,توصيات الهيئة في مجال الاختصاص