المادة 10

معرف المادة: 5767

رقم المادة : 130

المادة 10 لكل عضو في الهيئة ان يبدي رأيه بكل حرية , ولا يحاسب على ما ابداه من رأي عدا ما يقع منه تحت طائلة القانون .

الموضوع: حرية ابداء الرأي,عدم المساءلة عن الرأي,المسؤولية القانونية