المادة 9

معرف المادة: 5766

رقم المادة : 130

المادة 9 تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر .

الموضوع: اجتماع الهيئة,حداقل تعداد جلسات,زمان برگزاری جلسات