المادة 8

معرف المادة: 5765

رقم المادة : 130

المادة 8 لرئيس مجلس الوزراء ان يحيل على الهيئة ما يراه من القضايا , او ان يكلفها بما يقرره من المهام .(1)

الموضوع: احالة القضايا من رئيس مجلس الوزراء الى الهيئة,تكليف الهيئة بالمهام من قبل رئيس مجلس الوزراء