المادة 5
يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
الموضوع: تولي الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة,تحديد السياسة العامة للدولة من قبل مجلس الوزراء,اختصاص الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة