المادة 5

معرف المادة: 5762

رقم المادة : 130

المادة 5 يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

الموضوع: تولي الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة,تحديد السياسة العامة للدولة من قبل مجلس الوزراء,اختصاص الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة