المادة 4
يختار الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احد الموظفين سكرتيرا للهيئة يتولى اعداد جدول اعمال الهيئة وتنظيم اجتماعاتها والقيام باية مهمة اخرى تكلفه بها الهيئة .
الموضوع: اختیار وزیر در انتخاب سکرتیر,وظایف سکرتیر هیئت,تنظیم جدول اعمال هیئت,برگزاری جلسات هیئت