المادة 4

معرف المادة: 5761

رقم المادة : 130

المادة 4 يختار الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احد الموظفين سكرتيرا للهيئة يتولى اعداد جدول اعمال الهيئة وتنظيم اجتماعاتها والقيام باية مهمة اخرى تكلفه بها الهيئة .

الموضوع: اختیار وزیر در انتخاب سکرتیر,وظایف سکرتیر هیئت,تنظیم جدول اعمال هیئت,برگزاری جلسات هیئت