المادة 3

معرف المادة: 5760

رقم المادة : 130

المادة 3 يرأس الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من ينوب عنهما اجتماع الهيئة .

الموضوع: رئاسة اجتماع الهيئة,نائب الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة