المادة 2
تتكون هيئة الرأي من :
أولا: الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثانيا: وكلاء الوزارة او وكلاء الجهة غير المرتبطة بوزارة واصحاب الدرجات الخاصة .
ثالثا: المديرين العامين الذين يتولون الوظائف الرئيسة في نشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
رابعا: خبيرين يختارهما الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان يكون احدهم مختص بالشؤون القانونية .
الموضوع: تشكيل هيئة الرأي,أعضاء هيئة الرأي,اختيار الخبراء,اختصاص الشؤون القانونية