المادة 1

معرف المادة: 5758

رقم المادة : 130

المادة 1 أولا : تشكل هيئة تسمى (هيئة الرأي) في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا البنك المركزي وديوان الرقابة المالية . ثانيا : تعد الجهة او الهيئة التي يرأسها موظف بدرجة وزير جهة غير مرتبطة بوزارة لاغراض هذا القانون .

الموضوع: تشكيل هيئة الرأي,جهة غير مرتبطة بوزارة,رئاسة موظف بدرجة وزير