المادة 29
يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( 55 ) لسنة 2004 ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( 6 ) منه .
الموضوع: إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة,إلغاء القانون التنظيمي الملحق به,استثناء القسم (6) منه