المادة 27

معرف المادة: 5702

رقم المادة : 129

المادة 27 تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .

الموضوع: تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية,رفع تقارير ديوان الرقابة المالية الى مجلس النواب,اعلان تقارير ديوان الرقابة المالية الى وسائل الاعلام والجمهور