المادة 24
لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( 180 ) عما زاد عن تلك المدة .
الموضوع: صرف رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة,تراکم اجازات الموظفين,حداکثر مدت اجازات,اجازات تزيد عن 180 يوم