المادة 23

معرف المادة: 5698

رقم المادة : 129

المادة 23 لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .

الموضوع: منح قدم لموظف الهيئة,مدة منح قدم,معايير التميز والكفاءة,جهود استثنائية