المادة 20

معرف المادة: 5695

رقم المادة : 129

المادة 20 أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته . ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات . ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(12)

الموضوع: حظر تعيين الأقارب في الوظائف العامة,تضارب المصالح وطرق معالجته,حظر العمل في القطاع الخاص للعاملين في الهيئة