المادة 4

معرف المادة: 5679

رقم المادة : 129

المادة 4 يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات . (3)

الموضوع: تعيين رئيس الهيئة,مدة تعيين رئيس الهيئة,موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الهيئة