المادة 12

معرف المادة: 5673

رقم المادة : 128

المادة 12 أولاً : تلغى هيئة التخطيط وقانونها رقم ( 24 ) لسنة 1994 وتبقى التعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانياً : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 677 ) لسنة 1988 و(126) لسنة 1999 و (105) لسنة 2000 والفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (58) لسنة 1996 (1)

الموضوع: إلغاء هيئة التخطيط وقانونها رقم (24) لسنة 1994,استمرار التعليمات والأنظمة الداخلية حتى صدور ما يحل محلها,إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة رقم (677) لسنة 1988 و(126) لسنة 1999 و(105) لسنة 2000,إلغاء الفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (58) لسنة 1996