المادة 11

معرف المادة: 5672

رقم المادة : 128

المادة 11 تحل وزارة التخطيط المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بجميع حقوقها والتزاماتها.

الموضوع: حل وزارة التخطيط المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون,انتقال حقوق و التزامات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي