المادة 10
يحل المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات محل كل من المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري ومدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويمارس المركز مهامه وفق الانظمة والتعليمات الخاصة بالتشكيلات الملغاة لحين إصدار التعليمات الخاصة بعمل المركز .
الموضوع: حل المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات محل المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري,ممارسة المركز مهامه وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالتشكيلات الملغاة