المادة 5

معرف المادة: 5666

رقم المادة : 128

المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما . ثانياً : للوكيل تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين المرتبطين به .

الموضوع: وكيلان للوزارة,تخويل المهام للمديرين العامين