المادة 4

معرف المادة: 5665

رقم المادة : 128

المادة 4 أولاً : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ، والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها. ثانياً : للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى أي من وكيلي الوزارة أو إلى أي من رؤساء التشكيلات والمديرين العامين فيها .

الموضوع: الرئاسة العليا للوزارة,مسؤولية الوزير عن تنفيذ السياسات,الرقابة على نشاطات الوزارة,تفويض صلاحيات الوزير