المادة 2

معرف المادة: 5663

رقم المادة : 128

المادة 2 تهدف الوزارة إلى : أولا ً: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخـدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية . ثانيا ً: تطوير مسيرة التنمية الإدارية بما يرفع كفـاءة أداء الجهـاز الحكومـي.

الموضوع: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية,تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية,تطوير مسيرة التنمية الإدارية,رفع كفاءة أداء الجهاز الحكومي