المادة 2
تهدف الوزارة إلى :
أولا ً: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخـدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية .
ثانيا ً: تطوير مسيرة التنمية الإدارية بما يرفع كفـاءة أداء الجهـاز الحكومـي.
الموضوع: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية,تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية,تطوير مسيرة التنمية الإدارية,رفع كفاءة أداء الجهاز الحكومي