المادة 1

معرف المادة: 5662

رقم المادة : 128

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ .

الموضوع: تأسيس وزارة التخطيط,شخصیت معنوی وزارة التخطيط,تمثيل وزارة التخطيط بواسطة وزير التخطيط أو من يخوله