المادة 11
- أولاً : تُحدد مهام وتشكيلات الدوائر المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون بموجب نظام داخلي يصدرهُ الوزير .
ثانياً : للوزير استحداث أو إلغاء أو دمج أو تعديل ارتباط الأقسام أو الشعب داخل الوزارة .
الموضوع: تحديد مهام وتشكيلات الدوائر,استحداث أو إلغاء أو دمج أو تعديل الأقسام أو الشعب