المادة 10
أولاً : يدير كل من دوائر الوزارة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بمهام الدائرة ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة .
ثانياً : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (8) ثماني سنوات .
الموضوع: إدارة الوزارة بواسطة موظف حاصل على شهادة جامعية أولية,تعيين مدير عام ذو خبرة لا تقل عن 15 سنة,إدارة التشكيلات بواسطة موظف حاصل على شهادة جامعية أولية,تعيين مدير ذو خبرة لا تقل عن 8 سنوات