المادة 9

معرف المادة: 5642

رقم المادة : 126

المادة 9 - تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أولاً : مكتب المفتش العام . ثانياً : دائرة شؤون الهجرة . ثالثاً : دائرة شؤون الفروع . رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية . خامساً : الدائرة القانونية . سادساً : دائرة التخطيط والمتابعة . سابعاً : دائرة المعلومات والبحوث . ثامناً : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . تاسعاً : مكتب الوزير . عاشراً : المكتب الإعلامي .

الموضوع: تشكيلات الوزارة,مكتب المفتش العام,دائرة شؤون الهجرة,دائرة شؤون الفروع,الدائرة الإدارية والمالية,الدائرة القانونية,دائرة التخطيط والمتابعة,دائرة المعلومات والبحوث,قسم التدقيق والرقابة الداخلية,مكتب الوزير,المكتب الإعلامي