المادة 8

معرف المادة: 5641

رقم المادة : 126

المادة 8 تشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة , لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات .

الموضوع: تشکیل غرفة عملیات الطوارئ,رئیس وزیر یا نماینده او,معالجة الحالات الطارئة,تنسيق با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها,تهیه منابع کافی و اتخاذ اقدامات لازم