المادة 7

معرف المادة: 5640

رقم المادة : 126

المادة 7 تؤلف لجنة من الوزارة تُسمى ( اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين ) برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لاتقل وظيفة أي منهم عن مدير عام تتولى التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والتشاور معها في كل ما يتعلق بالسياسات والقضايا الوطنية الخاصة بالفئات المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد عدد أعضائها ومهامها ومواعيد اجتماعاتها وسير العمل بتعليمات يصدرها الوزير .

الموضوع: تأسیس کمیته ملی امور مهاجرت و مهاجرین,رئیس کمیته وزیر,اعضای کمیته از افراد با تجربه و تخصص,وظایف کمیته شامل هماهنگی و مشاوره,تعیین تعداد اعضا و وظایف و زمان‌های جلسات