المادة 6
أولاً : للوزير دعوة المفتش العام في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تعقدها الوزارة وحسب مقتضى الحال .
ثانياً : للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس برأيهم عند الاقتضاء .
الموضوع: دعوة المفتش العام لحضور الاجتماعات,الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة