المادة 4

معرف المادة: 5637

رقم المادة : 126

المادة 4 - أولاً – الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف والرقابة على فعاليتها وأنشطتها وحسن أداءها وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق في شؤون الوزارة . ثانياً – للوزير تخويل بعض مهامه إلى وكيلا الوزارة أو إلى أي من المدراء العامين في الوزارة .

الموضوع: الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة,الوزير مسؤول عن تنفيذ سياسة الوزارة,الوزير له صلاحية إصدار التعليمات والقرارات,الوزير يمكنه تخويل بعض مهامه إلى الوكيل أو المدراء العامين